ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها. إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه ) ) [1] رواه الجماعة.
وكونهم يعتقدون حله لا يجوز لنا بيعه لهم كالخمر والخنزير. والله أعلم.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (2121) 2: 779 كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام.
وأخرجه مسلم في صحيحه (1581) 3: 1207 كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
وأخرجه أبو داود في سننه (3488) 3: 280 كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (1297) 3: 591 كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام.
وأخرجه النسائي في سننه (4669) 7: 309 كتاب البيوع، بيع الخنزير.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (2167) 2: 732 كتاب التجارات، باب ما لا يحل بيعه.
وأخرجه أحمد في مسنده (2673) طبعة إحياء التراث.