فهرس الكتاب

الصفحة 2089 من 2430

الفجر )) [1] .

ولأن أم سلمة روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) ) [2] رواه الجماعة إلا البخاري.

ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي: (( من كان له ذبحٌ يذبحه فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يُضحي ) ) [3] فعلّقه على الإرادة والواجب لا يعلق على الإرادة.

وعن علي بن الحسين عن أبي رافع (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرَنين أملحَين. فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد فيُطعِمُهُما جميعًا المساكين ويأكل هو وأهله منهما فمكثنا سنين ليس رجلٌ من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤْنَة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغُرْم ) ) [4] رواه أحمد.

ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة، وأما حديثهم فقد ضعفه أهل الحديث ثم نحمله على تأكيد الاستحباب كما قال: (( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) ) [5] ، وقال: (( من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا ) ) [6] . وقد روي عن أحمد في اليتيم: يضحي عنه وليه إذا كان موسرًا، وهذا على سبيل التوسعة في

(1) ر. تخريج الحديث السابق.

(2) أخرجه الترمذي في جامعه (1523) 4: 102 كتاب الأضاحي، باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (3149) 2: 1052 كتاب التجارات، باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره.

وأخرجه أحمد في مسنده (25935) طبعة إحياء التراث.

(3) أخرجه مسلم في صحيحه (1977) 3: 1557 كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية...

وأخرجه أبو داود في سننه (2791) 3: 94 كتاب الضحايا، باب الأضحية عن الميت.

وأخرجه النسائي في سننه (4361) 7: 211 كتاب الضحايا.

(4) أخرجه أحمد في مسنده (26649) طبعة إحياء التراث.

(5) أخرجه أبو داود في سننه (341) 1: 94 كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة.

(6) أخرجه أبو داود في سننه (3827) 3: 361 كتاب الأطعمة، باب في أكل الثوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت