فهرس الكتاب
والذكر أفضل من الأنثى، والضأن أفضل من المعز.
فلا يجزئ فيها أقل من الجذع من الضأن والثني من المعز كالأضحية؛ لأنها تشبهها فتقاس عليها.
مسألة: (وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها إلا أنها تطبخ أجدالًا) .
وبهذا قال الشافعي.
وقال ابن سيرين: اصنع بلحمها كيف شئت.
وقال ابن جريج: تطبخ بماء وملح وتهدى في الجيران والصديق ولا يتصدق منها بشيء.
وسئل أحمد عنها فحكى قول ابن سيرين، وهذا يدل على أنه ذهب إليه، وسئل هل يأكلها كلها؟ قال: لم أقل يأكلها كلها ولا يتصدق منها بشيء. والأشبه قياسها على الأضحية؛ لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة فأشبهت الأضحية.
ولأنها أشبهتها [1] في صفتها وسنها وقدرها وشروطها فأشبهتها في مصرفها وإن طبخها ودعا إخوانه فأكلوها فحسن. ويستحب أن تفصل أعضاؤها ولا تكسر عظامها؛ لما روي عن عائشة أنها قالت: (( السنة شاتان مكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاة تطبخ جدولًا ولا يكسر عظم ) ) [2] .
ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع.
قال أبو عبيد [3] الهروي في العقيقة: (( تطبخ جدولًا لا يكسر لها عظم ) ) [4] أي عضوًا عضوًا، وهو: الجدل بالدال غير المعجمة، والأرب والشلو والعضو والوصل كله واحد.
(1) في الأصل: أشبهها. وما أثبتناه من المغني 11: 124.
(2) أخرج البيهقي في السنن الكبرى 9: 302 كتاب العقيقة، باب من قال: لا تكسر عظام العقيقة...، عن أم كرز عن رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة ) ). قال: وكان عطاء يقول: تقطع جدولًا ولا يكسر لها عظم أظنه قال: ويطبخ.
(3) في الأصل: عبيدة وما أثبتناه من المغني 11: 124.
(4) ذكره البيهقي في السنن الكبرى تعليقًا قال: وكان عطاء يقول: (( تقطع جدولًا ولا يكسر لها عظم أظنه قال: ويطبخ ) )9: 302 كتاب الضحايا، باب من قال: لا تكسر عظام العقيقة...