فهرس الكتاب

الصفحة 2112 من 2430

والذكر أفضل من الأنثى، والضأن أفضل من المعز.

فلا يجزئ فيها أقل من الجذع من الضأن والثني من المعز كالأضحية؛ لأنها تشبهها فتقاس عليها.

مسألة: (وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها إلا أنها تطبخ أجدالًا) .

وبهذا قال الشافعي.

وقال ابن سيرين: اصنع بلحمها كيف شئت.

وقال ابن جريج: تطبخ بماء وملح وتهدى في الجيران والصديق ولا يتصدق منها بشيء.

وسئل أحمد عنها فحكى قول ابن سيرين، وهذا يدل على أنه ذهب إليه، وسئل هل يأكلها كلها؟ قال: لم أقل يأكلها كلها ولا يتصدق منها بشيء. والأشبه قياسها على الأضحية؛ لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة فأشبهت الأضحية.

ولأنها أشبهتها [1] في صفتها وسنها وقدرها وشروطها فأشبهتها في مصرفها وإن طبخها ودعا إخوانه فأكلوها فحسن. ويستحب أن تفصل أعضاؤها ولا تكسر عظامها؛ لما روي عن عائشة أنها قالت: (( السنة شاتان مكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاة تطبخ جدولًا ولا يكسر عظم ) ) [2] .

ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع.

قال أبو عبيد [3] الهروي في العقيقة: (( تطبخ جدولًا لا يكسر لها عظم ) ) [4] أي عضوًا عضوًا، وهو: الجدل بالدال غير المعجمة، والأرب والشلو والعضو والوصل كله واحد.

(1) في الأصل: أشبهها. وما أثبتناه من المغني 11: 124.

(2) أخرج البيهقي في السنن الكبرى 9: 302 كتاب العقيقة، باب من قال: لا تكسر عظام العقيقة...، عن أم كرز عن رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة ) ). قال: وكان عطاء يقول: تقطع جدولًا ولا يكسر لها عظم أظنه قال: ويطبخ.

(3) في الأصل: عبيدة وما أثبتناه من المغني 11: 124.

(4) ذكره البيهقي في السنن الكبرى تعليقًا قال: وكان عطاء يقول: (( تقطع جدولًا ولا يكسر لها عظم أظنه قال: ويطبخ ) )9: 302 كتاب الضحايا، باب من قال: لا تكسر عظام العقيقة...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت