فهرس الكتاب

الصفحة 2111 من 2430

بكبش كبش )) [1] ، و (( ضحى بكبشين أقرنين ) ) [2] .

والعقيقة تجري مجرى الأضحية والأفضل في لونها البياض وكذا في الأضحية والهدي؛ لأنها صفة ضحايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه.

مسألة: (تذبح يوم السابع) .

قال أصحابنا: السنة أن تذبح يوم السابع فإن فات ففي أربع عشرة فإن فات ففي إحدى وعشرين ويروى هذا عن عائشة. ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم القائلين بمشروعيتها في استحباب ذبحها يوم السابع.

والأصل فيه حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه ويحلق رأسه ) ) [3] .

وأما كونه في أربع عشرة ثم في إحدى وعشرين فالحجة فيه قول عائشة. وهذا تقدير الظاهر أنها لا تقوله إلا توقيفًا.

وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه؛ لأن المقصود يحصل.

وإن تجاوز إحدى وعشرين احتمل أن يستحب في كل سابع فيجعله في ثمانية وعشرين. فإن لم يكن ففي خمس وثلاثين وعلى هذا قياسًا على ما قبله، واحتمل أن يجوز في كل وقت؛ لأن هذا قضاء فائت فلم يتوقت كقضاء الأضحية وغيرها.

وإن لم يعق أصلًا فبلغ الغلام وكسب فلا عقيقة عليه، وسئل أحمد فيمن أخبره والده بعد بلوغه أنه لم يعق عنه هل يعق هو عن نفسه؟ فقال: لا إنما ذلك على الوالد يعني: لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره.

مسألة: (ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية) .

أما العقيقة فحكمها حكم الأضحية في سنها، ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها، ويستحب فيها من الصفة ما يستحب فيها. وكانت عائشة تقول: ائتوني به أعين أقرن،

(1) سبق قريبًا.

(2) سبق تخريجه ص: 412.

(3) أخرجه أبو داود في سننه (2838) 3: 106 كتاب الأضاحي، باب في العقيقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت