لتعريف البائع من المشتري فأما إن تراضيا على أن يأخذ كل واحد منهما واحدًا [1] من السهمين بغير قرعة فإنه يجوز؛ لأن الحق لهما ولا يخرج عنهما وكذلك لو خير أحدهما صاحبه فاختار ويلزم هاهنا بالتراضي وتفرقهما كما يلزم البيع. والله أعلم.
(1) زيادة من المغني 11: 506.