فهرس الكتاب

الصفحة 2263 من 2430

لتعريف البائع من المشتري فأما إن تراضيا على أن يأخذ كل واحد منهما واحدًا [1] من السهمين بغير قرعة فإنه يجوز؛ لأن الحق لهما ولا يخرج عنهما وكذلك لو خير أحدهما صاحبه فاختار ويلزم هاهنا بالتراضي وتفرقهما كما يلزم البيع. والله أعلم.

(1) زيادة من المغني 11: 506.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت