فهرس الكتاب
الصفحة 2263 من 2430
لتعريف البائع من المشتري فأما إن تراضيا على أن يأخذ كل واحد منهما واحدًا [1] من السهمين بغير قرعة فإنه يجوز؛ لأن الحق لهما ولا يخرج عنهما وكذلك لو خير أحدهما صاحبه فاختار ويلزم هاهنا بالتراضي وتفرقهما كما يلزم البيع. والله أعلم.
(1) زيادة من المغني 11: 506.
حجم الخط: