فهرس الكتاب

الصفحة 2262 من 2430

أخذه والذي يليه، وكان السادس لصاحب السدس. وإن خرجت الثانية لصاحب السدس أخذه وأخذ الآخر الخامس والسادس. وإن خرجت الأولى لصاحب الثلث أخذ الأول والثاني ثم يخرج الثانية على الثالث فإن خرجت لصاحب النصف أخذ الثالث والرابع والخامس وأخذ الآخر السادس. وإن خرجت الثانية لصاحب السدس أخذه وأخذ صاحب النصف ما بقي.

وقيل: تكتب ستة رقاع، باسم صاحب النصف ثلاث وباسم صاحب الثلث اثنان وباسم صاحب السدس واحدة. وهذا [1] لا فائدة فيه فإن المقصود خروج اسم صاحب النصف وإذا كتب ثلاث رقاع حصل المقصود فأغنى.

القسم الرابع: إذا اختلفت السهام والقيمة فإن القاسم يعدل السهام بالقيمة ويجعلها ستة أسهم متساوية القيم ثم يخرج الرقاع فيها الأسماء على السهام كما ذكرنا في القسم الثالث لا فصل بينهما، إلا أن التعديل هاهنا بالقيم وفي التي قبلها بالمساحة.

وأما الضرب الثاني: وهو قسمة التراضي التي فيها رد ولا يمكن تعديل السهام إلا أن يجعل مع بعضها عوض فهذه لا إجبار فيها؛ لأنها معاوضة ولا يجبر على المعاوضة وكذلك سائر ما لا تجب قسمته كالدارين يجعل كل واحدة منهما سهمًا وما يدخل الضرر عليهما بقسمته وأشباه هذا.

إذا ثبت هذا فإن قسمة الإجبار تلزم بإخراج القرعة؛ لأن قرعة قاسم الحاكم بمنزلة حكمه فيلزم بإخراجها كلزوم حكم الحاكم. وأما قسمة التراضي ففيها وجهان:

أحدهما: تلزم أيضًا كقسمة الإجبار؛ لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه.

والثاني: لا تلزم؛ لأنها بيع والبيع لا يلزم إلا بالتراضي لا بالقرعة وإنما القرعة هاهنا

(1) في الأصل: وهذه. وما أثبتناه من المغني 11: 505.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت