(( أقرع بين نسائه ) ) [1] ، (( أقرع في ستة مملوكين ) ) [2] ، و (( قال لرجلين: استهما ) ) [3] .
وقال: (( مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ) ) [4] .
وقال: (( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه ) ) [5] .
وفي حديث الزبير: (( أن صفية جاءت بثوبين ليكفن فيهما حمزة. فوجدنا إلى جنبه قتيلًا. فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب. فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر. فأقرعنا عليهما. ثم كفنا كل واحد في الثوب الذي صار له ) ) [6] .
و (( تشاحّ الناس يوم القادسية في الأذان فأقرع بينهم سعد ) ) [7] .
وأجمع العلماء على استعمالها في القسمة. ولا أعلم بينهم خلافًا في أن الرجل يقرع بين نسائه إذا أراد السفر بإحداهن، وإذا أراد البداية بالقسمة بينهن، وبين الأولياء إذا تساووا وتشاحوا فيمن يتولى التزويج أو من يتولى استيفاء القصاص وِأشباه هذا.
مسألة: (ولو قال لهم في مرض موته أحدكم حر أو كلكم حر ومات فكذلك) .
أما إذا قال لهم: كلكم حر فهي المسألة التي تقدمت وشرحناها. وأما إذا قال: أحدكم حر فإنه يقرع بينهم فيخرج أحدهم بالقرعة فيعتق ويرق الباقون، سواء كان
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (4913) 5: 1999 كتاب النكاح، باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا.
(2) سبق تخريجه ص: 564.
(3) أخرجه أبو داود في سننه (3616) 3: 311 كتاب الأقضية، باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة.
وأخرجه أحمد في مسنده (9770) 2: 447.
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (2361) 2: 882 كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه.
وأخرجه الترمذي في جامعه (2173) 4: 470 كتاب الفتن، باب منه.
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (590) 1: 222 كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان.
وأخرجه مسلم في صحيحه (437) 1: 325 كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها...
(6) أحمد في مسنده (1421) طبعة إحياء التراث.
(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1: 428-429 كتاب الصلاة، باب الاستهام على الأذان.
وعلقه البخاري في صحيحه 1: 222 كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان. ولفظه: ويذكر: أن أقوامًا اختلفوا في الأذان. فأقرع بينهم سعد.