ولدها وهذا آكد من القول، ولهذا نفذ استيلاد المجنون ولم ينفذ إعتاقه ولا تدبيره، وسرى حكم استيلاد المعسر إلى نصيب شريكه على الأصح بخلاف الإعتاق، وعتقت من رأس المال والتدبير لا ينفذ إلا في الثلث على الأصح، ولا يملك الغرماء إبطال عتقها وإن كان سيدها مفلسًا بخلاف المدبر ولا يلزم من الحكم في موضع تأكد الحكم فيما دونه كما يلزم إلحاقه به في هذه المواضع التي افترقا فيها.
إذا ثبت هذا فلا فرق بين كون القتل عمدًا أو خطأ كما لا فرق بين ذلك في حرمان الإرث وإبطال وصية القاتل. والله أعلم.