فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 2430

ويقع الطلاق والعتاق المعلقان به، ووجب أن يدخل فيه الغروب ليستوفي جميع الشهر. فإنه لا يمكن إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم.

وأما الصوم فإن محله النهار فلا يدخل فيه شيء من الليل في أثنائه ولا ابتدائه إلا ما حصل ضرورة، بخلاف الاعتكاف. وأما الحديث فقال ابن عبدالبر: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به، على أن الخبر إنما هو في التطوع فمتى شاء دخل، وفي مسألتنا نذر شهرًا فلزمه اعتكاف شهر كامل، ولا يحصل إلا أن يدخل فيه قبل غروب الشمس من أوله، ويخرج بعد غروبها من آخره. فأشبه ما لو نذر اعتكاف يوم. فإنه يلزمه الدخول فيه قبل طلو... ع فجره، ويخرج منه بعد غروب شمسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت