فهرس الكتاب
فيه من الجنابة )) [1] متفق عليه.
وفي لفظ: (( يبادرني وأبادره حتى يقول: دع لي وأقول أنا دع لي ) ) [2] رواه النسائي.
وعن أم سلمة قالت: (( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة ) ) [3] متفق عليه.
وعن ابن عمر قال: (( كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا ) ) [4] رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود.
والرواية الثانية: أن لا يشاهدها حال طهارتها رجل مسلم فمتى شوهدت زال المنع؛ لأنه صح (( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة بعد فراغها ) ) [5] فتحمل على المشاهدة وحديث النهي على ما إذا عُدِمَت جمعًا بين الأخبار كلها.
فعلى هذا هل يزول حكم الخلوة بمشاهدة المرأة والمميز والكافر على وجهين:
أحدهما: يزول كما في خلوة النكاح اختاره الشريف أبو جعفر.
والثاني: لا تزول إلا برجل مسلم؛ لأن حكمها يختص به بخلاف خلوة النكاح وهذا اختيار القاضي.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (258) 1: 103 كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها...
وأخرجه مسلم في صحيحه (321) 1: 256 كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة...
(2) أخرجه النسائي في سننه (239) 1: 130 كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه (316) 1: 122 كتاب الحيض، باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها.
وأخرجه مسلم في صحيحه (321) 1: 256 كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة...
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (190) 1: 82 كتاب الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة.
وأخرجه أبو داود في سننه (79) 1: 20 كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة.
وأخرجه النسائي في سننه (71) 1: 57 كتاب الطهارة، باب وضوء الرجال والنساء جميعًا.
وأخرجه أحمد في مسنده (5892) طبعة إحياء التراث.
(5) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس (323) 1:257.