واحد إلى الانتفاع بما في يد صاحبه مما [1] يباح الانتفاع به، فينبغي [2] أن يشرع ذلك فيه؛ ليصل كل واحد إلى الانتفاع بما في يد صاحبه، فما يباح الانتفاع به ينبغي أن يجوز بيعه.
(1) في الأصل: فما. وما أثبتناه من المغني 4: 303.
(2) في الأصل: ينبغي. وما أثبتناه من المغني 4: 303.