فهرس الكتاب

الصفحة 956 من 2430

ولأن ما التزمه من أجله سقط عن الأصل فبرئ الفرع؛ كالضامن إذا قضى المضمون عنه، أو أبرئ منه، وفارق ما إذا غاب فإن الحضور لم يسقط عنه. ويفارق الرهن فإنه علق به المال فاستوفى منه. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت