المسألة رقم (362)
(قدوم بعض المؤمنين بعد تكبير الامام) (1)
اذا جاء والامام قد كبر تكبيرة او تكبيرتين،كبر ولم ينتظر الامام في اصح الروايتين، خلافا لأبي حنيفة ومالك في احد الروايتين عنه في قولهما:ينتظر الامام فاذا كبر كبر واذا سلم قضي عليه.
دليلنا:انها صلاة امرالمأموم باتباع الامام فيها، فوجب ان يجب عليه تكبيرة الافتتاح في الموضع الذي ادركه.أصله سائر الصلوات.
المسألة رقم (363) .
حكم من فاته شيء من التكبير مع الامام
اذا فاته شيء من التكبير مع الامام وسلم الامام استحب له قضائه متتابعا،وان لم يقض لم تبطل صلاته في اصح الروايتين (1) ،خلافا لاكثرهم في قولهم:يقضي.
(1) هذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء علي قزلين:-
القول الأول:ان من ادرك في صلاة الجنازة وكان الامام كبر تكبيرة او تكبيرتين قبله فانه ينتظر الامام حتي يكبر معه،لان التكبيرات كالركعات لو فاتته ركعه ولم يتشاغل بقضاءها،ـذهب الي ذلك الامام احمد في رواية،وبه قال ابي حنيفة،والثوري، واسحق، انظر: المغني 3/ 425.
وحلية العلماء 1/ 290جاء فيها) (وقال ابو جنيفة واحمد:ينتظر تكبير امام ليكبر معه) .
القول الثاني:ان من ادرك في صلاة الجنازة وكان الامام قدكبر تكبيرة او تكبيرتين كبر ولا ينتظر،لأنه في سائر الصلوات متى ادرك الامام كبر معه، ولم ينتظر، وليس هذا اشتغالا بقضاء ما فاته، وانما يصلى معه ماادركه فيجزئه. ذهب الى ذلك الحنابلة في روايه، والشافعية، راجع: المغنى 3/ 425.
(2) لوان المأموم فاته شىء مع التكبير مع الامام في صلاة الجنازةوسلم الامام، فهل المأموم يقضى ما فاته، ام يسلم مع الامام؟:
القول الاول: ان من فاته شىء من التكبير مع الامام، وسلم الامام يستحب له ان يقضى ما فاته متتابعا، وان لم يقضى لم تبطل صلاته لقول ابن عمر: (فان سلم قبل القضاء فلا بأس) ،ولم يعرف له مخالف، وقد روى عن عائشه انها قالت:يا رسول الله انى اصلى على الجنازة، ويخفى على بعض التكبير، قال: ما سمعت فكبرى وما فاتك فلا قضاء عليك )) وهذا صريح. ذهب الى ذلك الحنابله. قال الخرقى: (من فاته شىء من التكبير قضاه متتابعا، فان سلم مع الامام ولم يقضى فلا باس) راجع: المغنى 3/ 423.
القول الثانى: ان من فاته شىء من التكبير مع الامام وسلم الامام وجب عليه ان يتم التكبيرات الباقيه، ولا تصح صلاته الا بتداركها، ذهب الى ذلك جمهور الفقهاء. راجع:المهذب 1/ 438،المجموع5/ 241،الام1/ 275،الاصل 1/ 427 جاء في مختصر اختلاف العلماء 1/ 398) قال ابو حنيفه ومحمد: اذا كبر تكبيرة او تكبيرتين