فهرس الكتاب

الصفحة 954 من 1922

"مسائل الوقف"

المسالة رقم (1059)

(ينعقد الوقف بمجرد القول) (1)

يصح الوقف بمجرد القول من غير حكم حاكم (2)

خلافا لابى حنيفة في قوله: لا يصح الا ان يحكم الحاكم بصحته او يخرج مخرج الوصية.

دليلنا: انه تصرف في عين يجوز ان يصح بعد الوفاة بغير حكم حاكم فجاز ان يصح في حال الحياة بغير حكم حاكم دليله: العتق.

(1) تعريف الوقف:

الوقف لغة: الحبس مصدر قوله وقف الشئ اذا حبسه و منه وقف الارض على المساكين و الحبس جمع الحبيس يقع على كل شئ وقفه حابس.

انظر: تهذيب اللغة للازهرى 3/ 313 و القاموس المحيط 3/ 199 اساس البلاغة 2/ 507.

و اصطلاحا هو: تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة انظر: المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير 6/ 185.

حكمه: مستحب لقول الرسول صلى الله عليه و سلم:"اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او صدقة جارية"رواه مسلم.

(2) هل يكفى القول في انعقاد الوقف ام لابد من حكم حاكم .. ؟ لقد حدث خلاف في هذه المسالة: -

القول الاول: يصح الوقف بمجرد القول و ليس من شرط صحته ان يحكم به حاكم لما روى عن عمر انه اتى النبى صلى الله عليه و سلم فقال: انى اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس عندى منه فكيف تامرنى فيه؟ فقال صلى الله عليه و سلم:"ان شئت حبست ارضها و تصدقت بثمرتها"فتصدق بها عمر.

ذهب الى ذلك جمهور الفقهاء.

جاء في المستوعب 2/ 461: (و يصح الوقف و ان لم يحكم به حاكم) .

القول الثانى: لا يلزم الوقف بمجرد القول بل لابد من حكم حاكم او يخرجه مخرج الوصية.

ذهب الى ذلك الحنفية.

جاء في الاسعاف في احكام الوقف لابراهيم بن موسى الطرابلسى: 3/ 4: (عند ابى حنيفة: لا يلزم الوقف الا باحد امرين اما ان يحكم به القاضى بدعوى صحيحة او يخرج مخرج الوصية فيقول: اوصيت بغلة ارضى و دارى او يقول: جعلتها وقفا بعد موتى فتصدقوا بها على المساكين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت