المسألة رقم (294)
(إقامة أهل المصر الجمعة قريبا من الصحراء) (1)
يجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة فيما قرب من المصر من الصحراء خلافا للشافعي في قوله لا يجوز
دليلنا أنها صلاة يشرع لها الاجتماع والخطبة فوجب أن يصح فعلها في البناء وما قرب منه.دليله صلاة العيد.
المسألة رقم (295)
(العدد الذي تنعقد به الجمعة)
لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين (2)
(1) هل يجوز إقامة الجمعة لأهل المصر قريبا من الصحراء أم لا؟ لقد حدث خلاف:-
القول الأول: لا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان ويجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء لان مصعب ابن عمير جمع بالأنصار في هزم البيت في نقبع الخضمات والنقيع بطن من الأرض يستنفع فيها الماء مدة فإذا نضب الماء نبت الكلأ.
ولأنه موضع لصلاة العيد فجازت فيه الجمعة كالجامع ولان الجمعة ولان الجمعة صلاة و عيد فجازت في المصلى كصلاة الأضحى ولان الأصل عدم اشتراط ذلك ولا نص علي اشتراطه.
ذهب إلى ذلك الحنابلة والأحناف راجع الممتع 1/ 638، المغنى 3/ 209.
القول الثاني: لا يصح إقامة الجمعة في الصحراء لأنه يشترط إقامتها في ابنيه يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوها في الصحراء مع تطاول الأزمان وتكرر فعلها لخلاف العيد وقد قال صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلى) المجموع 4/ 505.
(2) العدد الذي تنعقد به الجمعة لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة:-
القول الأول: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين من أهل الجمعة لما روى عن جابر رضي الله عنه قال: (مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين فيما فوق جمعة أو أضحى وفطرا) رواه الدارقطنى: 2/ 3.وقول الصحابي ذلك ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان اسعد ابن زراره لما جمع كانوا أربعين.
وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم جمعة) ذهب إلى ذلك الحنابلة والشافعية راجع الممتع 1/ 639والمستوعب 1/ 291 حيث جاء فيه (واقل عدد ينعقد به الجمعة أربعون ممن تجب عليه بنفسه الجمعة في اصح الروايات) وفي الثانية: خمسون وفي الثالثة ثلاثة المجموع 4/ 503 والأم 1/ 190، الوجيز 1/ 61.
القول الثاني: تنعقد الجمعة بثلاثة سوى الإمام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا جمعة إلا في جماعة) والأربعة جماعة. ذهب إلى ذلك الأحناف راجع: مختصر الطحأوي ص 35 بدائع الصنائع 2/ 680.
القول الثالث: ليس للجمعة حد معين تنعقد به ذهب إلى ذلك المالكية.