فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 1922

خلافا لمالك في قوله: لا يجوز

دليلنا: انه عذر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء فأباح بين الظهر والعصر

دليله: السفر والمرض.

(مسائل الجمعة)

المسألة رقم (293)

(حكم الجمعة(1 ) )

تجب الجمعة علي كل من كان خارج المصر في موضع يسمع النداء من البلد إذا كان المؤذن صيتا والأصوات خافته والرياح ساكنة وان يكون في قرية ليس بها أربعون رجلا.

خلافا لأبى حنيفة في قوله: لا تجب الجمعة علي أهل القرى ولا علي المريض إذا كان بينه وبين المصر فرجه (2)

دليلنا: أنها عباده لها تحليل وتحريم فلم يختص بها أهل المصر دليله الحج والصوم وغير ذلك.

ولا مطر) وفي لفظ (من غير خوف ولا سفر) رواه مسلم: 1/ 489.

ولان النبي صلى الله عليه وسلم (أمر سهله وحمنة بنت جحش لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر وبجمع بينهما بغسل واحد فجوز لهما الجمع لأجل الاستحاضه وهو نوع مرضى) وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه: 1/ 79. ذهب إلى ذلك الحنابلة والشافعية. راجع: الممتع 1/ 606 حلية العلماء 1/ 248 جاء في المستوعب 1/ 277: (ويجوز للمريض المقيم الذي يلحقه كلفة ضعف ومشقة بفعله كل صلاه في وقتها أن يجمع كما يجمع المسافر)

القول الثاني: لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر للمقيم المريض.

ذهب إلى ذلك المالكية. انظر: المدونة 1/ 204.

(1) سميت الجمعة: جمعة ولأنها تجمع الجماعات وقيل أن طين ادم جمع فيها.

(2) لقد حدث خلاف بين الفقهاء في وجوب صلاة الجمعة علي أهل القرى الخارج عن المصر:-

انظر: الأول: تجب صلاة الجمعة علي أهل القرية إذا كان فيها أربعون ممن تجب عليهم الجمعة بشرط أن تكون القرية مبنية بما جرت العادة ببنائها به ولا تجب علي أهل الخيام ويشترط أن تكون القرية الصغيرة إلى جانب المصر وان تكون مجتمعة البناء ذهب إلى ذلك الحنابلة. انظر: المغنى 3/ 205.

القول الثاني: لا تجب الجمعة إلا في ابنيه يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة ولا تصح في الصحراء ذهب إلى ذلك الشافعي ومالك.

انظر المجموع 4/ 505، الوجيز 1/ 61والام 1/ 190.

القول الثالث: لا تجب الجمعة علي أهل القرى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع) رواه عبد الرازق في مصنفه: 3/ 176 ذهب إلى ذلك الأحناف انظر المبسوط 2/ 120، البدائع 2/ 661، مختصر الطحأوى ص 35.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت