فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 1922

الصلاة فيه ولا يتوصلون بالانتفاع بالدخول إليه فيجب أن يثبت الطريق وان لم يشترط كما لو اتخذ دارا ولم يشترط الطريق.

المسألة رقم (278)

(حرث ما حول المسجد)

إذا حرث ما حول المسجد واستغنى عنه لم يضفه إلي ملكه ويباع ويصرف ثمنه في مسجد أخر (1) في اصح الروايتين خلافا لمحمد بن الحسن في قوله: يعود إلي نلكه.

دليلنا: انه قد خرج عن ملكه فصار هو وجميع الجيران سواء فلما لم يجز أن يملكه سائر الجيران كذلك الذي بناه.

(مسائل القصر)

المسألة رقم (279)

(اقل السفر الذي يباح فيه القصر)

اقل السفر الذي يباح فيه القصر والفطر ستة عشر فرسخا (2)

خلافا لأبى حنيفة في قوله: أقلة ثلاثة أيام بسير الإبل ومشى الأقدام وخلافا لداود في قوله: لا حد له.

(1) لو أن الذي بنى المسجد ترك حوله منافع من الأرض فهل يجوز أن تعود إلي ملكه أم يبيعها ويصرف ثمنها علي مسجد أخر؟ هذه المسألة محل خلاف:-

القول الأول: أن ما حول المسجد من ارض أن كان المسجد ليس في حاجه إليها بيعت وصرف ثمنها في مسجد أخر في اصح الروايتين عن احمد.

(2) المسافة التي يجوز قصر الصلاة فيها والفطر ... الخ، اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا:-

القول الأول: أن المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة إلى أربعة برد مسيرة يوم تام أي ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة أميال فيكون ثمانية وأربعين ميلا لما روى عن ابن عباس انه قال (يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد ما بين عسفان إلي مكة) وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في اقل من أربعة برد ولأنها مسافة تجمع بين مشقة السفر من الحمل والشد ومفارقة الأهل فجاز القصر فيها كمسيرة ثلاثة أيام وهو بالكيلو 88 كم ذهب إلي ذلك جمهور الفقهاء جاء في المستوعب 1/ 264: (وحد السفر الطويل أربعة برد والبرد أربع فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال بالهاشمي والميل اثنا عشر ألف قدم وقيل ألفا خطورة بخطوة الجمل)

راجع المغنى لابن قدامة 3/ 107، بداية المجتهد 1/ 237 المهذب 1/ 335، المجموع 4/ 213.

القول الثاني: أن المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة مسيرة ثلاثة أيام بسير الإبل ومشى الإقدام.ذهب إلي

ذلك الأحناف راجع: تبيين الحقائق: 1/ 209، تحفة الفقهاء 1/ 147

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت