فهرس الكتاب

الصفحة 1476 من 1922

(كتاب الرجعة)(1)

المسألة رقم (1466)

(حكم الطلاق الرجعي) (2)

الطلاق الرجعي لا يحرم،

خلافا للشافعي في قوله: يحرم.

لأنه طلاق لا يزيل الملك فوجب أن لا يوجب التحريم كالطلاق المعلق بالشروط، وطلاق الصبي.

ولا معنى لقولهم: إن هناك لم يقع الطلاق، وها هنا قد وقع لأنه وإن كان واقعا فإنه لم يزل الملك فلم تزل الإباحة.

(1) الرجعة: بفتح الراء، وكسرها. والفتح فيه أفصح عند الجوهري، والكسر أكثر عند الأزهري. وهي لغة: المرة من الجوع، وهي مراجعة الرجل أهله. انظر: المصباح المنير، معجم مقاييس اللغة، مادة رجع.

وشرعا: عرفها الحنابلة: بأنها إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. انظر: كشاف القناع:5/ 341.

وعرفها الأحناف: بأنها استدامة القائم في العدة - أي الرجعة - إبقاء النكاح على ما كان مادامت في العدة. انظر: تبيين الحقائق2/ 251، وتحفة الفقهاء2/ 261.

وعرفها الشافعية: بأنها رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص.

انظر: مغني المحتاج3/ 335،روضة الطالبين8/ 214.

دليل مشروعيتها: القرآن، والسنة، والإجماع، والمعقول.

فالكتاب: قوله تعالى: (وبعولتهن أخق بردهن في ذلك) ؛البقرة: آية228،فالمقصود بالرد هو الرجعة. وقوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف) البقرة: آية231. ولما روي أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم: (مر ابنك فليراجعها) .كما أجمعت الأمة على أن للزوج أن يراجع زوجته في عدة الطلاق الرجعي.

(2) الطلاق الرجعي لا يزيل الحل ولا الملك، فيملك الزوج بعده أن يعيد مطلقته إلى الزوجية دون ما حاجة إلى عقد جديد أثناء جديد أثناء العدة، رضيت بذلك أم لم ترضى، ومن ثم يحل له معاشرتها، ويعتبر ذلك مراجعة، ولو لم ينو الرجعة، وبدون كراهة. المقنع:3/ 522.

وقال الشافعية: يحرم الاستمتاع بالرجعية قيل الرجعة بالقول ولو بنية المراجعة، روضة الطالبين:

وقال المالكية: يحرم على المطلق معاشرة المطلقة رجعيا إذا لم يكن ينوي بذلك مراجعتها. شرح الدردير على مختصر خليل:1/ 540.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت