فهرس الكتاب

الصفحة 1475 من 1922

بائنا أو ثلاثا، لم تكن بائنا ولا ثلاثا،

خلافا لأبي حنيفة في قوله: تكون كما جعلها، لأن الطلاق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه، ولا يتعين حكمه بما يلحق به من الصفة، ألا نرى أنه لو طلقها واحدة بائنة ثم أراد أن يجعلها رجعية لم يصح، كذلك إذا أوقعها في الابتداء رجعية ثم أراد أن يجعلها بائنة.

الثلاثة فيه:

قال أبو حنيفة: قد يكون ثلاثا، ويكون بائنا. وقال محمد: لا يكون ثلاثا، ولا بائنا.

وقال أبو يوسف: يكون بائنا، ولا يكون ثلاثا.

وقال أبو حنيفة: أنه يملك إيقاع هذه التطليقة بائنة ابتداء، فيملك إلحاقها بالبائنة، لأنه يملك إنشاء، الإبانة في هذه الجملة كما يملكها في الابتداء).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت