فهرس الكتاب

الصفحة 1518 من 1922

[كتاب الظهار](1)

المسألة رقم (1497)

(حكم ظهار الذمي) (2)

يصح ظهار الذمي،

خلافاً لأبي حنيفة، ومالك في قولهما: لا يصح ظهاره.

ولأن كل زوج صح طلاقه صح ظهاره؛ دليله المسلم، ولا يلزم عليه الوكيل يصح طلاقه ولا يصح ظهاره، لأن الوكيل ليس بزوج،

وكل من صح إيلاؤه صح ظهاره كالمسلم. ولأنه تحريم يختص الزوج فاستوي فيه المسلم والذمي كالطلاق، ولا يلزم عليه الردة لأنها توقع تحريماً ولا يستوي فيها الذمي والمسلم، لأن الردة لا تختص بالقول وإنما تختص بالاعتقاد والقول دليل عليه، مع أن الردة تصح من الذمي عندنا وهو أن يبدل اليهودية بغيرها من النصرانية، والمجوسية.

(1) الظهار: مصدر ظاهر الرجل إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وهو مأخوذ من الظهر، أي ظهرك محرم علي كظهر أمي، وخص الظهر لاختصاصه بالركوب، وقد كان طلاقاً في الجاهلية لا رجعه بعده.

والظهار محرم لقوله تعالى: (وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً) ؛ المجادلة: آية 2.

والأصل في الظهار الكتاب والسنة. أما الكتاب: فقوله تعالى (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم) ؛ المجادلة: آية 2.

وأما السنة: فروى أبو داود بإسناده عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة، قالت: ظاهر مني أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول: «اتقى الله، فإنه ابن عمك» ، فما برحت حتى نزل القرآن الكريم: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) ؛ المجادلة: آية 1، فقال: يعتق رقبة، فقلت: لا يجد، قال: فيصوم شهرين متتابعين، فقلت، يا رسول الله: إنه شيخ كبير ما به من صيام، فليطعم ستين مسكيناً، قلت: ما عنده شيء يتصدق به، قال: فإني سأعنيه بعرق من تمر»؛ سنن أبي داود: 1/ 513.

(2) لقد اختلفت الفقهاء في حكم ظهار الذمي. هل يصح، أم لا.؟ لقد حدث خلاف على قولين:-

القول الأول: يصح ظهار الذمي، فإنه حكم من أحكام النكاح، فاستوي فيه الذمي والمسلم كالاستباحة والنفقة، ولأن كل زوج صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم.

ذهب إلى ذلك الحنابلة، والشافعية.

جاء في الكافي 3/ 255 (ويصح ظهار الذمي، لأنه مكلف يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم) .

انظر: الحاوي 13/ 317.

القول الثاني: لا يصح ظهار الذمي. ذهب إلى ذلك الحنفية.

جاء في تحفة الفقهاء: (وأما شرائط صلة الظهار منها أن يكون مسلماً) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت