فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 1922

المسالة رقم (751)

(حكم الشركة والتولية والبيع في السلم) (1)

لا يصح الشركة والتولية والبيع في السلم بقل قبضه (2)

خلافا لمالك في قوله: يصح في كل ذلك الا البيع.

دليلنا: ان التولية عقد معارضة فلم يصح في السلم بقل قبضه. اصله البيع/يدل عليه ان التولية بيع قوله صلى الله عليه وسلم لابى بكر وقد اشترى بعيرا: اولنى يا ابا بكر.

المسالة رقم (752)

(اسلم اليه في طعام) (3)

اذا اسلم اليه في طعام فجاء المحل فدفع اليه مالا، فقال له، لتشترى لى بهذا

(1) السلم: في اللغة: التقديم والتسليم، وهو راس المال. انظر: القاموس المحيط مادة (سلم) .

وشرعا: عقد على شئ يصح بيعه، موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.

انظر: كشاف القناع3/ 289 وجاء في المغنى6/ 384: (وهو ان يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة الى اجل. ويسمى سلما وسلفا. وهو نوع من البيع، وهو جائز لقوله تعالى:(يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه) ،البقرة: اية 282.ولقوله صلى الله عليه وسلم: (( من اسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، الى اجل معلوم ) )متفق عليه، انظر: صحيح البخارى3/ 111،صحيح مسلم3/ 1227.

(2) هذه السمالة توضح حكم بيع المسلم فيه من بائعه، ان من غيره قبل قبضه، والشركة فيهوالتولية، هل يصح ذلك يكون العقد صحيحا، ام لا.؟.

اولا: اجمع اهل العلم على ان بيع المسلم فيه قبل قبضه فاسد، لانه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه. ثم اختلفوا في الشركة فيه والتولية على قولين:-

القول الاول: ان الشركة فيه والتولية فلا تصح في المسلم فيه، لانها معاوضة في المسلم فيه قبل القبض فلم يجز، كما لو كانت بلفظ البيع، ولانهما نوعا بيع، فلم يجز في المسلم فيه قبل القبض كالنوع الاخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (( من اسلم في شئ فلا يصرف الى غيره ) ).ذهب الى ذلك جمهور الفقهاء. جاء في المغنى6/ 415: (وبيع المسلم منه من بائعه او من غيره قبل بقضه فاسدوكذلك الشركة فيه والتولية) .

القول الثانى: تجوز الشركة والتولية في المسلم فيه. لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم: (( انه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وارخص في الشركة والتولية ) )،اخرجه ابن ابى شيبة في مصنفة:8/ 49.

(3) هذه المسالة توضح الحكم فيما لو اسلم اليه طعاما وجاء المحل فدفع اليه مالا وقال له: اشترى لى بهذا طعاما واستوفى منه الواجب لك. فهل يصح ذلك ام لا.؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسالة على قولين:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت