المسالة رقم (1167)
(ذوو الارحام)
ذوو الارحام اولى بالميراث من بيت المال (1) .. و هم من لا سهم لهم و لاتعصيب مثل اولاد البنات و بنات الاخوة و ولد الاخوات و ولد الاخوة من الام و بنات العم و العم من الام و العمة و اولادها و الخال و الخالة و اوىدهما و الجد ابى الام.
خلافا لمالك و الشافعى و داوود في قولهم: بيت المال اولى منهم لما روى احمد باسناده عن عمر ان النبى صلى الله عليه و سلم قال:"الله و رسوله ولى من لا ولى له و الخال وارث من لا وارث له" (2) .
و لان ابا الام نسيب الى الميت بالولادة فهو كابى الاب. و لان ولد البنت ينسبون الى الميت بالولادة اشبه ولد الابن.
و لان ذوى الارحام لهم نسب فكانوا اولى من بيت المال كالعصبات و ذوى الفروض. و لان ذوى الارحام معهم نسب و اسلام و جماعة المسلمين معهم اسلام فقط ومن يدلى بسببين لا يقدم عليه من يدلى بسبب واحد الا ان تضايق الفريضة عن السهام كالاخ للاب والاخ للام و لا يلزم على هذا البيت المولى انها سببان و انتسابهما الى المولى و بيت المال مقدم عليه لان الولاء سبب لا يورث به الا بالتعصيب و من العصب له لم توجد له نسب غير الاسلام و اما النسب فيستحق به الارث تارة بالتعصيب و تارة بالرحم بغير تعصيب فلذلك قدم ذوو الارحام على بيت المال.
(1) اذا مات الميت و ليس له عصبة و لا اصحاب فروض و لكن له ذوى الارحام فهل تركته تنتقل الى ذوى الارحام ام الى بيت المال؟ و لقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: -
القول الاول: ان الميت اذا مات و له تركة و لكن ليس له عصبة و لا اصحاب فروض فانه في تلك الحالة اذا كان له ذوى ارحام فانهم يرثونه و هم اولى من بيت المال لانهم لهم نسب فكانوا اولى من بيت المال كالعصبات و ذوى الفروض و لان ذوى الارحام معهم نسب و اسلام فهم اولى من غيرهم. ذهب الى ذلك الحنابلة و الحنفية.
القول الثانى: ان الميت اذا مات و ليس له عصبة و لا اصحاب فروض فان ورثته هم بيت المال.
راجع: الممتع 4/ 377 حاشية ابن عابدين 6/ 791.
(2) اخرجه الترمذى في جامعه: 4/ 421 و ابن ماجه في سننه: 2/ 914.