المسألة رقم (373)
(نصاب الابل(1 ) )
اذا زادت الابل عن عشرين ومائة ففي كل اربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، خلافا لأبي حنيفة في قوله: اذا زادت علي عشرين ومائة استؤنفت الفريضة، فيكون في كل خمس شاه، وفي خمس وعشرين ومائة حقتان وشاه، وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان، وعلي هذا علي مائة وخمسة وأربعين فيكون فيها حقتان وبنت مخاض.
وفي مائة وخمسين وثلاث حقق، فناقض هاهنا ورجع الي مذهبنا، ثم قال تستأنف الفريضة بعد ذلك، فيكون في كل خمس شاه مع ثلاث حقاق الي سبعين ومائة، وفي مائة وخمس وتسعين وثلاث حقاق وبنت مخاض وفي مائة ستة وثلاث حقاق وبنت لبون. وفي مائتي اربع حقاق، فناقض في ذلك، لأنه كان يجب ان يقول: في مائة وست وسبعون اربع حقاق. ولأن اشتقاق الفريضة يوجب ذلك.
(1) اتفق الفقهاء علي أن نصاب الابل يبدأمن خمس، كما أنهم أجمعوا علي أن نصاب الابل والمقدار الذي يخرج من خمس الي مائة وعشرين كما يأتي:-
من 5 - 9شاهومن10 - 14شاتانومن 15 - 19ثلاث شياهومن 20 - 24اربع شياه،
ومن 25 - 30بنت مخاض وهي التي لها سنة، ومن36 - 45بنت لبون وهي التي لها سنتان، ومن 46 - 60حقة لها ثلاث سنوات، ومن61 - 75جذعة لها اربع سنوات، ومن 76 - 90 بنتا لبون. ومن91 - 120حقتان، وأما ما زاد عن المائة وعشرون فاختلف الفقهاء فيها الي فريقين:-
الفريق الأول: اذا زادت الابل عن العشرين والمائة، ففي كل اربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. ذهب الي ذلك جمهور الفقهاء. جاء في المغني 4/ 20) ظاهر هذا انها اذا زادت عنت العشرين والمائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، وهو احدي الروايتين عن احمد، ومذهب الأوزاعي، والشافعي. والرواية الثانية: لا يتغير الفرض الي ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وبنتا ولبون. ولمالك روايتان، قال: لا يتغير الفرض بزيادة واحدة. راجع: المغني 4/ 20،المجموع 5/ 347.
الفريق الثاني: أن الأبل اذا زادت عن المائة والعشرين استؤنفت الفريضة أي عادت الي الغنم، ففي خمس وعشرين ومائة حقتان وشاتان، وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان. ذهب الي ذلك الأحناف، وقد استدلوا بكتاب عمرو بن حزم. أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة:1/ 552،والبيهقي في السنن الكبري، باب كيف فرض الصدقة:4/ 89.
وفي الواقع رواية عمرو بن حزم ضعيفة، لأنها تخالف ماجاء في الحديث الصحيح من حديث انس، كما أنها تخالف ما جاء في الروايات الأخري التي توافق كتاب الشيخين، كما أنه يخالف الأصل العام في الزكاة.