خلافا للشافعي في قوله: يشق بطنها ليخرج الولد.
دليلنا: أنه صلي الله عليه وسلم نهي عن المثلة، وفي هذا مثله.
ولأنه بالشق ليس يتحقق الوصول الي المقصود، وهو حياة الجنين لأنه يموت بموت امه والحركه الموجودة تخرج روحه بخرج روحها.
القول الثاني: المرأة الحامل اذا ماتت ولم تستطع اخراج الولد، فانه يشق بطنها لاخراج الولد، لأنه اتلاف جزء من الميت لابقاء حي فجاز، كما لو خرج بعضه حيا، ولم يمكن خروج بقيته الا بشق. ذهب الي ذلك الشافعية.
جاء في المجموع 5/ 302:ومختصر المسألة: (( ان رجي حياة الجنين وجب شق جوفها، والا فثلاثة اوجه،
اصحها: لا تشق ولا تدفن حتي يموت.
والثاني: تشق ويخرج.
والثالث: يثقل بطنها بشيء ليموت، وهوغلط)،المجموع5/ 302.