دليلنا: ماروي جابر أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي ان يقعد علي القبور، والا يتكيء عليه. ولأن في الجلوس عليها استخفافا بصاحب القبر واستهانة.
المسألة رقم (371)
(وقت اتعزية(1 ) )
وقت التعزية (2) :بعد الموت قبل الدفن وبعده، خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا يجوز بعد الدفن.
دليلنا: مابعد الدفن أولي، لأنه مادام بين ظهران أهله لم يحصل الاياس التام وانما تحصل بعد الدفن.
المسألة رقم (372)
(هل يشق بطن الحامل اذا ماتت) (3)
اذا ماتت امرأة حامل، وعسر خروج الولد، فانه لا يشق بطنها،
وكذلك كره قوم القعود عليها، وقوم اجازوا ذلك، وتألوا النهي عن ذلك أنه القعود عليها لحاجه الانسان).
والاثار الوارده في النهي حديث عمرو بن حزم قال: راني رسول الله صلي الله عليه وسلم علي قبر فقال: انزل عن القبر لا تؤذ صاحب القبر، ولا يؤذ لك )) ،جامع الأصول:1/ 159.
(1) التعزية مقصود بها تسلية اهل المصيبة، وقضاء حوائجهم وحقوقهم، والتقرب اليهم.
(2) وقد اختلف الفقهاء في وقت التعزية هل هي قبل الدفن ام بعده ام هما؟:
القول الاول: أن وقت التعزية هو قبل الدفن وبعده، والحاجه اليها في الوقتين لقوله صلي الله عليه وسلم (( مامن مؤمن يعزي اخيه بمصيبه الا كساه الله عز وجل من حلل الكرانة يوم القيامة ) ).
ولقوله صلي الله عليهه وسلم (( من عزي ثكلي، كسي بردة في الجنة ) ).
ويستحب تعزية جميع اهل المصيبة، ولا تعلم في التعزية شيئا محدودا. ذهب الي ذلك جمهور الفقهاء. جاء في المستوعب 1/ 357) والتعزية مستحبة بعد الموت قبل الدفن، وبعده الي ثلاثة، والجلوس لها مكروه).راجع: المغني 3/ 485،الكافي 1/ 273،المجموع5/ 307.
القول الثاني: تستحب التعزية بعد الموت وقبل الدفن، ولا تستحب بعده. ذهب الي ذلك الثوري، المغني:3/ 485.
(3) هذه المسألة اختلف فيها علي قزلين:-
القول الاول: أن المراة الحامل اذا ماتت، ولم تستطع اخراج الولد، فانه لا يشق بطنها، وتدخل القوابل ان يدخلن أيديهن في فرجها، فيخرج الولد من مخرجه وان لم يوجد نساء تترك أمه حتي يتيقن موته ثم تدفن لأن هذا الولد لا يعيش عادة ولا يتحقق انهيحيا فلا يجوز هتك حرمة متيقنة ل؟ لأمر موهوم ذهب الي ذلك جمهور الفقهاء. راجع: المغني 3/ 498.