فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 1922

لأنها عبادة لاتصح من الرجل الا في المسجد، فلم تصح من المرأة في المسجد.

أصله الطواف.

المسألة رقم (508)

(نذر الاعتكاف) (1)

اذا قال لله علي أن اعتكف شهرا لزمه أن يتابع،

خلافا للشافعي.

لأن الاعتكاف يصح بالليل والنهار، فأشبه اليمين.

== الاعتكاف في كل مسجد، غير مسجد بيتها؛

لأن اشتراط مسجد الجماعة في حق الرجل، لأجل وجوب الجماعة عليه، وذلك مفقود في

المرأة، ذهب الي ذلك الحنابلة، والشافعية، والمالكية.

انظر: الممتع 2/ 292 ومابعدها، الكافي 1/ 371، المهذب 2/ 637، المجموع 6/ 411،

الدسوقي 1/ 179.

جاء في المستوعب 3/ 479:(ويصح اعتكاف النساء في سائر المساجد، لعدم وجوب الجماعة

عليهن، سوي مسجد بيوتهن).

القول الثاني: يصح للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها،لأن الله تعالي لم يعين لأداء الفرض

موضعا معينا)،راجع: المبسوط 3/ 119.

(1) لو أن انسانا قال: لله علي أن اعتكف شهرا. فعل يلزمه التتابع، أم لايلزمه ذلك؟. لقد حدث

خلاف بين الفقهاء علي قولين:-

القول الاول: أن من نذر الاعتكاف شهرا لزمه شهر متتابع، لأن الشهر عبارة عن الليل والنهار،

فاذا أطلق اقتضي التتابع، كما لو حلف زيدا شهرا، وعليه أن يدخل كعتكفه قبل غروب

تاشمس من أول ليلة فيه.

ذهب الي ذلك الحنابلة.

راجع: الاصناف 3/ 370، الروض المربع 1/ 448، الممتع 2/ 296، الأصل 2/ 275.

جاء في المدونة 1/ 397:(قلت ماقول مالك: فيمن قال الله علي أن اعتكف شهرا لله، أله أن

يقطعه، فقال ابن القاسم لا: ليس عليه أن يقطعه).

القول الثاني: أن من نذر شهرا مطلقا جاز متفرقا ومتتابعا، لكن يستحب التتابع.

ذهب الي ذلك الشافعية.

راجع: المجموع 6/ 521، الأم 2/ 105، المهذب 2/ 641.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت