المسألة رقم (1049)
(شرط صحة المزارعة)
من شرط صحتها أن يكون البذر من رب الأرض دون العامل (1)
خلافا لأبى يوسف و محمد دليلنا: إن هذا أصل نمى بالعمل عليه باشتراك ربه
دليلنا: أن هذا أصل نمى بالعمل عليه باشتراك ربه و العامل عليه في نمائه فلم يجز أن يقع عل وجه يجتمع على العامل فيه مال وعمل دليله: المضاربة
(1) ظاهر المذهب أن المزارعة إنما تصح إذا كان البذر من رب الأرض و العمل من العامل نص عليه أحمد في رواية جماعة و اختاره عامة الأصحاب و هو مذهب ابن سيرين و الشافعي و إسحاق
لأنه عقد يشترك العامل و رب المال في نمائه فوجب أن يكون رأس المال كله من عند احدهما فان شرط إن البذر عليهما أو على العامل لم يصح
و قال أبو يوسف و محمد: يجوز ان يكون البذر منهما او من العامل