فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 1922

المسألة رقم (1049)

(شرط صحة المزارعة)

من شرط صحتها أن يكون البذر من رب الأرض دون العامل (1)

خلافا لأبى يوسف و محمد دليلنا: إن هذا أصل نمى بالعمل عليه باشتراك ربه

دليلنا: أن هذا أصل نمى بالعمل عليه باشتراك ربه و العامل عليه في نمائه فلم يجز أن يقع عل وجه يجتمع على العامل فيه مال وعمل دليله: المضاربة

(1) ظاهر المذهب أن المزارعة إنما تصح إذا كان البذر من رب الأرض و العمل من العامل نص عليه أحمد في رواية جماعة و اختاره عامة الأصحاب و هو مذهب ابن سيرين و الشافعي و إسحاق

لأنه عقد يشترك العامل و رب المال في نمائه فوجب أن يكون رأس المال كله من عند احدهما فان شرط إن البذر عليهما أو على العامل لم يصح

و قال أبو يوسف و محمد: يجوز ان يكون البذر منهما او من العامل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت