و مالك لابيك" (1) و هذا نص لانه لم يقض له على ابيه في الدين."
و لان حقوق التعدى من القصاص في النفس و الطرف و حد القذف لا تثبت للابن على ابيه كذلك حقوق الاموال لانها احد الحقين فليس صحة هذا انه اسقط القصاص لحرمة الابوة و لهذه الحرمة تاثير التسلط في المال بدليل الرجوع في الهبة و الولاية و لان ابا حنيفة يقول: لا يحبس بالدين الذى ثبت عليه مع قدرته على الاداء و لا معنى لقولهخم: ان الحبس عقوبة على البدن و الابن لا يثبت له على ابيه عقوبة على البدن لانه انما لا يثبت له على ابيه حق على البدن اذا كان سببه البدن فاما اذا كان سببه المال ثبت بدليل ان الكافر لا يثبت له حق على المسلم و كذلك المكاتب و ثبت له حق الحبس لان سببه المال.
(1) رواه الطبرانى في معجمه الكبير مطولا: 7/ 279 و ابن ماجه في سننه: 2/ 769 و ابو داود: 2/ 259 و احمد في مسنده: 2/ 179.