ولفظ البزار"لا ينبغي لعبد"
ولفظ أبي يعلى"لا يقولنّ أحد ..."
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن عبد الله بن جعفر إلا بهذا الإسناد""
قلت: ابن إسحاق صدوق يدلس ولم يذكر سماعا من إسماعيل، وإسماعيل والقاسم ثقتان.
وللحديث شاهد عن ابن مسعود وغيره عند البخاري في الباب المذكور، فيتقوى بها.
4577 -"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".
قال الحافظ: وعند مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد: فذكره" [1] "
أخرجه مسلم (338) وأبو داود (4018) وابن ماجه (661) والترمذي (2793)
4578 -"لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في الدبر"
قال الحافظ: أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس" [2] "
يرويه الضحاك بن عثمان بن عبد الله الحزامي عن مَخْرَمَة بن سليمان الأسدي عن كريب بن أبي مسلم الهاشمي عن ابن عباس واختلف عنه:
-فرواه أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر عن الضحاك بن عثمان فرفعه.
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 251 - 252) وأبو سعيد الأشج في"حديثه" (83) والترمذي (1165) والبزار (تلخيص الحبير 3/ 181) والنسائي في"الكبرى" (9001) وابن الجارود (729) وأبو يعلى (2378) والخرائطي في"المساوئ" (468) وابن حبان (4203 و 4204 و 4418) وابن عدي (3/ 1130) والسهمي في"تاريخ جرجان" (ص 327)
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب""
وقال ابن عدي: لا أعلم يرويه غير أبي خالد الأحمر""
وقال بعد أن ذكر له هذا الحديث وغيره: وأبو خالد الأحمر له أحاديث صالحة ما
(1) 11/ 252 (كتاب النكاح- باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها)
(2) 9/ 257 (كتاب التفسير- سورة البقرة- باب: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] )