فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 1472

صفحة رقم 218

النساء: ( 11 ) يوصيكم الله في . . . . .

ثم بين قسمة المواريث بين الورثة ، فقال عز وجل: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين( ، يعني بنات أم كحة ، ) فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت ( ابنة ) واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ( الميت ) إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث( ، وبقية المال

للأب ، )فإن كان له إخوة فلأمه السدس ( ، وما بقي فللأب ) من بعد وصية يوصي بها أو دين( ، يعني إلى الثلث أو دين عليه ، فإنه يبدأ بالدين من ميراث الميت بعد

الكفن ، ثم الوصية بعد ذلك ، ثم الميراث .

)آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ( ، يعني في الآخرة ، فيكون معه

في درجته ، وذلك أن الرجل يكون عمله دون عمل ولده ، أو يكون عمله دون عمل

والده ، فيرفعه الله عز وجل في درجته لتقر أعينهم ، ثم قال في التقديم لهذه القسمة:

( فريضة( ثابتة ) من الله إن الله كان عليما حكيما ) [ آية: 11 ] في الميراث ،

)( حكيما ( حكم قسمته .

تفسير سورة النساء آية [ 12 ]

النساء: ( 12 ) ولكم نصف ما . . . . .

)ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) إذا متن ، ) إن لم يكن لهن ولد فإن

كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين (

عليهم ، ثم قال سبحانه: ( ولهن الربع مما تركتم( بعد الموت من الميراث ، ) إن

لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم( من المال ،

)( من بعد وصية توصون بها أو دين ( .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت