صفحة رقم 218
النساء: ( 11 ) يوصيكم الله في . . . . .
ثم بين قسمة المواريث بين الورثة ، فقال عز وجل: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين( ، يعني بنات أم كحة ، ) فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت ( ابنة ) واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ( الميت ) إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث( ، وبقية المال
للأب ، )فإن كان له إخوة فلأمه السدس ( ، وما بقي فللأب ) من بعد وصية يوصي بها أو دين( ، يعني إلى الثلث أو دين عليه ، فإنه يبدأ بالدين من ميراث الميت بعد
الكفن ، ثم الوصية بعد ذلك ، ثم الميراث .
)آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ( ، يعني في الآخرة ، فيكون معه
في درجته ، وذلك أن الرجل يكون عمله دون عمل ولده ، أو يكون عمله دون عمل
والده ، فيرفعه الله عز وجل في درجته لتقر أعينهم ، ثم قال في التقديم لهذه القسمة:
( فريضة( ثابتة ) من الله إن الله كان عليما حكيما ) [ آية: 11 ] في الميراث ،
)( حكيما ( حكم قسمته .
تفسير سورة النساء آية [ 12 ]
النساء: ( 12 ) ولكم نصف ما . . . . .
)ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) إذا متن ، ) إن لم يكن لهن ولد فإن
كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين (
عليهم ، ثم قال سبحانه: ( ولهن الربع مما تركتم( بعد الموت من الميراث ، ) إن
لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم( من المال ،
)( من بعد وصية توصون بها أو دين ( .