خويلد العنزي [1] قال: أخذ عبد الله بيدي، فلما أشرفنا على السد [2] إذ نظر إلى السوق فقال [3] : اللَّهم إنِّي أسألك خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، قال: فمر برجل يحلف بسورة من القرآن أو [4] آية، قال: فغمزني [5] عبد الله بيدي ثم قال: أتراه مكفرًا؟ أم أن كل آية فيها يمين [6] .
ولا نزاع [7] بين الأمة أن المخلوقات لا يجب في الحلف بها بيمين كالكعبة وغيرها، إلّا ما نازع فيه بعضهم من الحلف برسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - لكون الإيمان به أحد ركني الإيمان [8] .
= ولاية خالد القسري.
راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد 6/ 115، 116. والجرح والتعديل -لابن أبي حاتم 2/ 2 / 196 ت: 908. وتهذيب التهذيب لابن حجر 6/ 62.
(1) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. .:"عن حنظلة عن خويلد العنزي"وهو خطأ.
وهو: حنظلة بن خويلد العنزي، روى عن عمرو ابن مسعود. قال الدَّارميُّ عن ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.
راجع: الجرح والتعديل -لابن بي حاتم 2/ 1 / 240 ت: 1067. وتهذيب التهذيب لابن حجر 3/ 59، 60.
(2) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. . .:"السدة".
السدة: بضم السِّين -باب الدار والبيت. والسد: بضم السِّين وفتحها: الجبل، والحاجز أو الردم.
انظر: لسان العرب لابن منظور- 3/ 207، 209 (سدد) .
(3) في جميع النسخ:"قال". والمثبت من شرح أصول اعتقاد أهل السنة. . .
(4) في س، ط:"و".
(5) في س:"فغمرني". وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة. .:"فغمز".
(6) وقد روى نحوه عبد الرَّزاق في مصنفه 8/ 472 - رقم 15947 عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرَّة عن أبي كنف أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول: وسورة البقرة فقال: أتراه مكفرًا أما إن عليه بكلِّ آية منها يمينًا.
(7) في س:"ونزاع". وهو تصحيف.
(8) يقول ابن قدامة:"ولا يجوز الحلف بغير الله وصفاته نحو: أن يحلف بأبيه أو ="