فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 909

وقال النسائي [1] :"ثم يتوضأ منه".

وقال النسائي أيضًا [2] ، عن عبد الله بن سَرْجس، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يبولن أحدكم في جُحر".

مسلم، عن أبي أيوب، [3] . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا"، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها، ونستغفر الله.

وعن ابن عمر [4] قال: رقيت على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"قاعدًا لحاجته، مستقبل الشام، مستدبر القبلة"وفي رواية [5] "مستقبلًا بيت القدس".

الترمذي [6] : عن جابر بن عبد الله، قال:"نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببولٍ فرأيته قبل أن يقبض [7] بعام يستقبلها"قال: هذا حديث حسن غريب.

وقال في كتاب العلل: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: هذا حديث صحيح.

(1) النسائي: (1/ 197) (4) كتاب الغسل والتيمم (1) باب ذكر نهي الجنب عن الإغتسال في الماء الدائم - ولفظ النسائي"ثم يغتسل منه أو يتوضأ".

(2) النسائي: (1/ 33) (1) كتاب الطهارة (30) كراهية البول في الحُجْر.

(3) مسلم: (1/ 224) (1) كتاب الطهارة (17) باب الإستطابة - رقم (59) .

(4) مسلم: (1/ 224 - 225) (2) كتاب الطهارة (17) باب الإستطابة - رقم (61) .

(5) مسلم: (1/ 225) (2) كتاب الطهارة (17) باب الإستطابة - رقم (61) .

(6) الترمذي: (1/ 15) (1) أبواب الطهارة (7) باب ما جاء من الرخصة في ذلك - رقم (9) وهذا الحديث ساقط ص نسخة (ب) و (ف) .

(7) (د) : يموت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت