فأتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: صنعتُ أمرًا عظيمًا، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أرأيتَ لو تمضمضتَ بماء وانت صائم"، قلت: لا بأس بذلك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ففيم".
مسلم [1] ، عن عائشة، وأم سلمة زَوْجي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهما قالتَا: إنْ كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليُصْبِحُ جُنبًا من جِمَاعٍ، غير احتلام في رمضانَ ثم يَصُومُ"."
البخاري [2] ، عن ابن عباسٍ أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -"احتجمَ وهو مُحِرمٌ، واحتجم وهو صائم".
أبو داود [3] ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من ذرعه القيء [4] وهو صائم، فليس عليه القضاء [5] ، وإن استقاء فليقض".
مسلم [6] ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
(1) مسلم: (2/ 780، 781) (13) كتاب الصيام (13) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب - رقم (78) .
(2) البخاري: (4/ 174) (30) كتاب الصوم (32) باب الحجامة والقيء للصائم - رقم (1938) .
(3) أبو داود: (2/ 776، 777) (8) كتاب الصوم (32) باب الصائم يستقيء عامدًا - رقم (2380) .
(4) في أبي داود: (قيء) .
(5) في أبي داود: (قضاء) .
(6) مسلم: (2/ 809) (13) كتاب الصيام (33) باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر - رقم (171) .