بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم [1] .
أبو داود [2] ، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أبغضُ الحلال إلى اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- الطلاق".
وهذا يروَى مرسلًا من حديث محارب.
وذكر وكيعٌ عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر وعطاء بن أبي رباح كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه:"لا طلاق قبل نكاح"خرَّجه أبو محمد [3] .
باب ذكر طلاق السُّنَّة
مسلم [4] عن ابن عمر أنَّه طلَّق امرأته وهي حائض تطليقةً واحدةً، فأمره رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يراجعها ثم يُمسكها حتى تطهر، ثم تحيض
(1) البسملة ليست في (د) ، وليس في (ف) البسملة ولا الصلاة.
(2) حديث ضعيف.
والراجح أنه مرسل.
أخرجه أبو داود: (2/ 631) (7) كتاب الطلاق (3) باب في كراهية الطلاق - رقم (2178) .
(3) المحلَّى لابن حزم: (10/ 205) .
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 16) عن وكيع به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك: (2/ 204) من طريق أبي بكر الحنفي، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن جابر ولفظه:"لا طلاق لمن لم يملك، ولا عتاق لمن لم يملك"وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال شاهده أشهر منه.
(4) مسلم: (2/ 1093) (17) كتاب الطلاق (1) باب تحريم طلاق الحائض - رقم (1471) .