النسائي [1] ، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"السَّلَفُ في حَبَلِ الحَبَلَة رِبًا".
البخاري [2] ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الظَّهْرُ يركَبُ بنفقتِهِ إذا كان مَرْهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بنفقتِهِ إذا كان مَرْهُونًا، وعلى الذي يَرْكَبُ ويشرَبُ النفقةُ".
قاسم بن أصبغ [3] ، عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يُغْلَقُ الرهنُ [4] ، الرهنُ لمن رهنَهُ، له غُنْمُهُ وعليه غُرْمُهُ".
رُوي مرسلًا عن سعيد، ورُفِع عنه في هذا الإِسناد وفي غيره، ورفعه صحيح.
مسلم [5] ، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَطْلُ الغَنِي ظُلْمٌ، وإذا أُتْبعَ أحدكم على مَلِيءٍ فَليَتْبَعْ [6] ".
البخاري [7] ، عن سلمة بن الأكوع، قال: كنا جلوسًا عند النبي
(1) النسائي: (7/ 293) (44) كتاب البيوع (67) بيع حبل الحبلة - رقم (4622) .
(2) البخاري: (5/ 170) (48) كتاب الرهن (4) باب الرهن مركوب ومحلوب - رقم (2512) .
(3) أخرجه من طريق قاسم بن أصبغ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد (6/ 430) . وأخرجه الدارقطني (3/ 33) والحاكم (2/ 51) وغيرهما.
(4) يعني لا يستحقه المرتهن إذا يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن، فأبطله الإسلام.
(5) مسلم: (3/ 1197) (22) كتاب المساقاة (7) باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة - رقم (33) .
(6) معناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل.
(7) البخاري: (4/ 545) (38) كتاب الحوالة (3) باب إن أحال دين الميت على رجل جاز - رقم (2289) .