فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 909

قال جابر [1] : إن شاء مُجَبِّيَةً [2] ، وإن شاء غير مُجَبِّيَةٍ، غير أن ذلك في صِمَامٍ واحدٍ.

النسائي [3] ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا ينظر اللهُ إلى رجل أتى رجلًا، أو امرأةً في الدبر [4] ".

مسلم [5] ، عن سعد بن أبي وقاص، أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّي أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لِمَ تفعلُ ذلِكَ؟"فقال- الرَّجُلُ: أُشْفِقُ على ولدِها، أو على أولادِها [6] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لو كان ذلك ضارًا، ضرَّ"

فارِسَ والرُّومَ"."

عن أبي سعيد الخدري [7] ، قال: غزونا مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - غزوةَ بالمصطلق [8] ، فسبينا كرائِم العربِ، فَطَالَتْ علينا العزوبة [9] ، ورغبنا في الفِدَاءِ، فأردنا أن نستمتَع ونعزل فقلنا: نفعَلُ ورسولُ الله - صلى الله

(1) مسلم: نفس الكتاب والباب السابق - رقم (119) .

(2) أي مكبوبهَ على وجهها.

(3) خرجه النسائي في كتاب عَشرة النساء - رقم (115) .

(4) النسائي: (دبر) .

(5) مسلم: (2/ 1061) (16) كتاب النكاح (22) باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل - رقم (143) .

(6) (أو على أولادها) : ليس في (ف) .

(7) مسلم: (2/ 1061) (16) كتاب النكاح (22) باب حكم العزل - رقم (125) .

(8) مسلم: (بلمصطلق) وكذا (ف) وفي (د) : بمصطلق. ومعنى بلمصطلق: أي بني مصطلق.

(9) د، ف: (العزبة) وكذا مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت