فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 909

قال خالد الحذاء: ولو قلتُ: رفعه لصدقْتُ، ولكنَّهُ قال: السُّنَّةُ كذلك.

مسلم [1] ، عن أبي ذر، أنَّ ناسًا من أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم: يا رَسُولَ الله [2] ذهب أهل الدُّثُورِ [3] بالأجور، يُصَلُّون كما نُصَلِّي، ويصُومُونَ نصوم، ويتصدَّقُونَ بفضول أموالهم. قال:"أو ليس قد جعل الله لكم ما تَصَّدَّقُونَ؟ إنَّ بِكُلِّ تسبيحةٍ صدقةً وكُلُّ تكبيرةٍ صدقَة، وكلُّ تحميدةٍ صدقة [4] ، وأمرٌ. بالمعروف صدقةٌ، ونهيٌ عن مُنْكرٍ صدقَةٌ، وفي بُضْع أحدكم صدقَةٌ"قالوا: يا رسول الله! يأتي [5] أحدُنا شهوتَهُ، ويكونُ لَهُ فيها أجرٌ؟ قال:"أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه فيها وِزْرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلالِ كَانَ لَهُ أجرٌ".

وعن أبي سعيد الخدري [6] قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن من شر [7] الناس عند الله منزلةً يوم القيامةِ، الرجل يُفْضِي إلى امرأتِهِ وتُفْضِي إليه، ثم يَنْشُرُ سِرَّهَا".

وعن جابر [8] ، قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرَّجُلُ امرأتَهُ، من دُبُرِهَا في قُبُلِهَا، كان الولد أحول، فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} .

(1) مسلم: (2/ 697) (12) كتاب الزكاة (16) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف - رقم (53) .

(2) الإسم الكريم: سقط من الأصل.

(3) جمع دثر وهو المال الكثير.

(4) مسلم: (وكل تهليلة صدقة) .

(5) مسلم: (أياتي) .

(6) مسلم: (2/ 1060) (16) كتاب النكاح (21) باب تحريم إفشاء سر المرأة - رقم (123) .

(7) مسلم: (أشر) .

(8) مسلم: (2/ 1058) (16) كتاب النكاح (19) باب جواز جماعه امرأته في قبلها - رقم (117) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت