فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 909

وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما.

رواه مالك [1] ، عن سليمان بن يسار مرسلًا.

مسلم [2] ، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا شِغَارَ"

في الإِسلام"."

والشغار أن يُزوِّج الرجل ابنتهُ، على أن يزوجَه [3] ابنَتهُ وليس بينهما صَدَاقٌ.

التفسير لنافع مولى ابن عمر [4] .

-باب-

ابن أيمن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها: أم مهزول، أو ذكر له أمرها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فأنزلت {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [5] ".

ذكرهُ أبو داود، والنسائي [6] بمعناه.

(1) الموطأ: (1/ 348) (20) كتاب الحج (22) باب نكاح المحرم - رقم (69) . ولفظه: (أن رسول الله بعث أبا رافع ورجلًا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله بالمدينة قبل أن يخرج) .

(2) مسلم: (2/ 1035) (16) كتاب النكاح (7) باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه - رقم (60) .

(3) د: يزوجه الآخر.

(4) مسلم: (2/ 1034) .

(5) النور: (3) .

(6) أبو داود: (2/ 542) (6) كتاب النكاح (5) باب في قوله تعالى {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} رقم (2051) .

والنسائي: (6/ 66) (26) كتاب النكاح (12) تزوج الزانية - رقم (3228) . ذكراه بمعناه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت