وفي هذا الحديث، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"خير النكاح"
أيسرُه"."
قال أبو داود: أخاف أن يكون هذا الحديث ملصقًا [1] لأن الأمر على خلاف هذا.
وعن عبد الله بن مسعود [2] ، في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها ولم يفرض لها فقال: لها الصداق كاملًا وعليها العدة، ولها الميراث.
فقال مَعْقِل بنُ سنان [3] : سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بَرْوَعَ بنت واشِق.
وهذا الحديث أيضًا، خرّجه الترمذي [4] ، وقال: حديث حسنٌ صحيح. ويروى أن الشافعي رجع إلى حديث بروع.
الترمذي [5] عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له.
قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(1) د: (ملزقا) وفي الأصل. (مطلقا) وما أثبته من (د، ف) .
(2) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2114) .
(3) في الأصول. (معقل بن يسار) وهو خطأ.
(4) الترمذي: (3/ 450) (9) كتاب النكاح (43) باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها - رقم (1145) .
(5) الترمذي: (3/ 428) (9) كتاب النكاح (27) باب ما جاء في المحلل والمحلل له - رقم (1120)