قال: لا، بل بيعٌ، فاشترى منه شاةً، فصُنِعَتْ وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِسَوَاد البطنِ [1] أن يُشوى.
قال: وأيمُ الله، ما من الثَّلَاثِينَ ومِائَةٍ إلَّا حزَّ لَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حُزَّة [2] من سواد بطنها، إن كان شاهدًا أعطاهُ، وإن كان غائبًا خَبَأَ لَهُ.
قال: وجعل قصعتين، فأكلنا منهما أجمعون، وشبعنا وفضل في القصعتين، فخملتُهُ على البعير أو كما قال.
وعن عائشة [3] ، قالت: اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يهوديٍّ طعامًا بنسيئةٍ فَأَعطَاهُ دِرْعًا لَهُ، رَهْنًا.
مسلم [4] ، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من احْتَكَرَ فَهُوَ خاطِئٌ"فقيل لسعيد: فإِنَّك تَحْتَكِرُ؟ قال سعيدٌ: إنَّ مَعْمَرًا الذي كان يُحَدِّثُ هذا الحديث كان يِحْتكِرُ.
وعن جابر بن عبد الله [5] ، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بوضع الجوائِح.
وعنه [6] ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لو بِعْتَ من أخِيكَ ثَمَرًا فأصابَتْهُ جائِحَةٌ فلا يَحِلُّ لك أنْ تأخذ مِنْهُ شيئًا، بم تَأْخُذُ مال أخِيكَ بغير حقٍّ؟".
(1) سواد البطن: الكبد.
(2) حزة: القطعة من اللحم، وفي مسلم: (حز له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حزة، حزة من سواد بطها) .
(3) مسلم: (3/ 1226) (22) كتاب المساقاة (24) باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر - رقم (124) .
(4) مسلم: (3/ 1227) (22) كتاب المساقاة (26) باب تحريم الإحتكار في الأقوات - رقم (129) .
(5) مسلم: (3/ 1191) (22) كتاب المساقاة (3) باب وضع الجوائح - رقم (10) .
(6) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (14) .