-صلى الله عليه وسلم - فما كانت امرأةٌ تُقَيَّنُ [1] بالمدينةِ إلا أرسلتْ إليَّ تستعيرُه [2] .
أبو داود [3] ، عن يعلي بن أُمية، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أتتْك رسلي فادفع إليهم [4] ثلاثين درعًا وثلاثين بعيرًا"فقلتُ: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال:"بل مؤداة".
مسلم [5] ، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما حق امريءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شيءٌ يُرِيدُ أن يوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ ليلَتَين إلا ووصِيِّتُهُ مكتوبَةٌ عندهُ".
وعن سعد بن أبي وقاص [6] ، قال: عادَني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجَّةِ الودَاعِ من وجعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ على الموتِ فقلت: يا رسول الله بلغ منى [7] ما ترى من الوجَع، وأنا ذُو مالَ ولا يَرِثُني إلا ابنةٌ لِي واحدَة، أفأتصدَّقُ بثلثي [8] مالِي؟ قال:"لا"قلتُ: أفأتصدق بشطرِهِ؟ قال:"لا، الثُلُثُ والثُّلُثُ كثير، إنك إن تَذَرْ ورثتَكَ أغنياء خيرٌ من أن تذرَهُمْ عَالَةً يتكفَّفُونَ النَّاسَ، ولستَ تُنْفِقُ نفقةً فتبتغي [9] بها وجْهَ اللهِ، إلَّا أُجِرْتَ بها،"
(1) تقين: أي تزين.
(2) (ف) : لتستعيره.
(3) أبو داود: (3/ 826) (17) كتاب البيوع والإجارات (90) باب في تضمين العارية - رقم (3566) .
(4) أبو داود: (فأعطهم) .
(5) مسلم: (3/ 1249) (25) كتاب الوصية - رقم (1) .
(6) مسلم: (3/ 1250) (25) كتاب الوصية (1) باب الوصية بالثلث - رقم (5) .
(7) مسلم: (بلغني ما) ، وفي (ف) : (بلغ بي) .
(8) (ف) : (بمالي) .
(9) مسلم: (تبتغي) وكذا (ف) .