الله - صلى الله عليه وسلم - من شَاءَ صاَمَ، ومن شاء أفطر، فافْتَدَى بطَعَامِ مسكين، حتى نزلت [1] هذه الآية {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} .
البخاري [2] ، عن ابن عباس، {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} .
قال ابن عباس: ليست بمنسوخة: هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان [3] كلَّ يوم مسكينًا.
أبو داود [4] ، عن ابن عباس قال: أثبتت للحُبلى والمرضع.
الدارقطني [5] ، عن ابن عباس في هذا، قال: يطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاعٍ من حنطة.
مسلم [6] ، عن ابن عمر أَنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ذكَرَ رمضَانَ فضَربَ بيده [7] فقال:"الشهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا، (ثم عَقَدَ"
(1) في مسلم: (أنزلت) .
(2) البخاري: (8/ 28) (65) كتاب النفسير (25) باب {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} - رقم (4505) .
(3) في البخاري: (فليطعمان) .
(4) أبو داود: (2/ 738) (8) كتاب الصوم (3) باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى - رقم (2317) .
(5) الدارقطني: (2/ 207) ، وهذا الخبر ثابت في (د) فقط.
(6) مسلم: (2/ 759) (13) كتاب الصيام (2) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال- ر قم (4) .
(7) في مسلم: (بيديه) .