فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 909

زكاة الركاز

مسلم [1] عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبَارٌ [2] ، والبئر جُبَارٌ [3] ، والمعدن جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ"

الخُمْسُ" [4] ."

ما لا صدقة فيه

مسلم [5] ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".

وعنه [6] ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

الترمذي [7] ، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"قد عفوت عن صدقة الخيلِ والرَّقيقِ، فهاتُوا صدقَةَ الرِّقّةِ، من كل أربعين درهمًا درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغ مائتين"

(1) مسلم: (3/ 1334) (29) كتاب الحدود (11) باب جرح العجماء والعدن والبئر جبار - رقم (45) .

(2) العجماء جرحها جبار: العجماء؛ هي كل حيوان سوى الآدمي، والجبار: الهدر.

(3) البئر جبار: معناه أن يحفرها في ملكه أو في موات، فيقع فيها إنسان وغيره ويتلف فلا ضمان.

(4) وفي الركاز الخمس: الركاز هو دفين الجاهلية، أي فيه الخمس لبيت المال والباقي لواجده.

(5) مسلم: (2/ 675، 676) (12) كتاب الزكاة (2) باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه - رقم (8) .

(6) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (10) .

(7) الترمذي: (3/ 16) (5) كتاب الزكاة (3) باب ما جاء في زكاة الذهب والورق - رقم (620) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت