رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"في كلِّ سائِمَةٍ من الغنم فرعٌ تغذُوِهُ [1] غنَمُكَ حتى إذا استحْمَلَ ذبَحْتَهُ، وتصدَّقْتَ بلحمِهِ على ابن السَّبيلِ فإن ذلك هو خيرٌ".
الترمذي [2] ، عن يوسف بن مَاهَكَ، أنهم دخلُوا على حفصةَ بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقةِ؟ فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم - أمرهُمْ عن الغُلَامِ شاتان مُكَافِئتان [3] وعن الجاريةِ شاةٌ.
قال: حديث حسنٌ صحيحٌ.
زاد النسائي [4] :"لا يضركم ذكرانًا كانت [5] أم [6] إناثًا".
خرَّجه عن أم كُرْز، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال عن سلمان بن عامر الضَّبيِّ [7] ،أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"في الغلام عقيقةٌ فأهْرِيقُوا عنْهُ دَمًا وأميطُوا عنْهُ الأَذَى".
وعن ابن أبي عَرُوبة [8] ، عن قتادةَ، عن الحسَن، عن سَمُرةَ بن جُنْدُب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"كُل غُلَام رهينٌ بعقيقتِهِ يُذبح [9] عنه يوم سابِعِهِ، ويُحْلَقُ رأسُهُ ويُسَمَّى".
(1) (ف) : (يغدوا) .
(2) الترمذي: (4/ 81) (20) كتاب الأضاحي (16) باب ما جاء في العقيقة - رقم (1513) .
(3) (ف) : (شاتين مكافئتين) .
(4) النسائي: (7/ 165) (40) كتاب العقيقة (4) كم يعق عن الجارية - رقم (4217 - 4218) .
(5) النسائي: (كنّ) .
(6) (د) : (أو) .
(7) النسائي: (7/ 164) (40) كتاب العقيقة (2) العقيقة عن الغلام - رقم (4214) .
(8) النسائي: (7/ 166) (40) كتاب العقيقة (5) متى يعق - رقم (4220) .
(9) النسائي: (تذبح) وكذا (ف) .