البخاري [1] ، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قومٍ اليمين فأسرعوا، فَأَمَرَ أنْ يُسهَمَ بَيْنَهم في اليَمينِ أيهم يَحْلِفُ.
مسلم [2] ، عن أبي أمامة الحارثي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اقتطع حق امرئٍ مُسلِمٍ بيمينِهِ فقد أوجب اللهُ لَهُ النَّارَ وحرَّم عليه الجنَّةَ"فاقال لَهُ رجلٌ: وِإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله، قال:"وإنْ قَضِيبًا"
من أراك"."
مسلم [3] ، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي [4] ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُقَطَةِ الحاجِّ.
وعن زيد بن خالد [5] ، عن رسول أدته - صلى الله عليه وسلم - قال:"من آوى ضَالَّةً فهو ضالٌّ [6] ما لم يُعَرِّفْهَا".
وعنه [7] ، أنَّ رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللُّقَطَةِ فقال:"عَرِّفْهَا سنةً، ثم اعرف وِكَاءَهَا وعِفَاصَهَا ثم استنفق [8] بها فإن جاءَ ربُّها فأدِّهَا إليه"فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الغنم؟، فقال:"خُذْهَا فإنما هي لك أو لأخيك أو للذِّئب"قال: يا رسول الله فضالَّةُ الإِبل؟ قال: فغضِبَ
(1) البخاري: (5/ 337) (52) كتاب الشهادات (24) باب إذا تسارع قوم في اليمين - رقم (2674) .
(2) مسلم: (1/ 122) (1) كتاب الإيمان (61) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين - رقم (218) .
(3) مسلم: (3/ 135) (31) كتاب اللقطة (1) باب في لقطة الحاج رقم (11) .
(4) (ف، د) : (التميمي) .
(5) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (12) .
(6) المراد بالضال هنا: المفارق للصواب.
(7) مسلم: (3/ 1348) (31) كتاب اللقطة - رقم (2) .
(8) أي تملكها ثم أنفقها على نفسك.