رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرَّتْ وجنتاهُ (أو احمر وجهه) ثم قال:"مالك ولها؟ معها حِذَاؤُهَا وسِقَاؤُهَا حتى يلقاها ربُّها".
وعنه [1] ، قال: سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللُّقَطَةِ [2] ، الذهب أو الوَرِقِ؟ فقال:"اعرف وِكَاءَهَا وعِفَاصَهَا ثم عرِّفْهَا سنةً فإن لم تُعْرَفْ فاستنفقها ولتكن وديعةً عندك، فإن جاء طالِبُها يومًا من الدَّهْرِ فأدِّهَا إليهِ".
وسأله عن ضالة الإِبل؟ فقال:"مالك ولها؟ دعها معها حِذَاؤها وسقاؤها تَرِدُ الماء وتأكُلُ الشجر حتى يجدها ربُّها". وسألَهُ عن الشاة؟ فقال:"خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".
وفي أخرى [3] ،"فإن جاء صاحبها فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فأعطها إيَّاهُ وإلا فَهِيَ لَكَ".
البخاري [4] ، عن شعبة، عن سلمَةَ بن كُهَيْل، قال: سمعتُ سُويد بن غَفْلَةَ قال: كُنْتُ مع سلمان بن ربيعةَ وزيد بن صُوحانَ في غزاةٍ، فوجدت سَوطًا، قالا لي: أَلقِهِ، فقلت: لا ولكنِّى إنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وإلَّا استَمتعتُ به، فلمَّا رجعنا حَجَجْنَا، فمررتُ بالمدينةِ، فسألتُ أُبيَّ بن كعب قال: وجدتُ صُرَّةً فيها مائةُ دينارٍ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [5] فأتيْتُ بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"عَرفْهَا حولًا"فعرَّفْتُها حوْلًا ثم أتيتُه [6] ، فقال:"عرفْهَا حولًا"فعرفتها حولًا ثم أتيتُهُ فقال:"عرِّفْهَا حولًا [7] "ثم أتيته الرابعة فقال:"اعرف عِدَّتَهَا وَوِكَاءَهَا ووعَاءَهَا فإن جاءَ صاحِبُها وإلَّا استمتع بها".
(1) المصدر السابق: (5) .
(2) (ف) : (لقطة) .
(3) المصدر السابق: (6) .
(4) البخاري: (5/ 110) (45) كتاب اللقطة (10) باب هل يأخذ اللقطة - رقم (2437) .
(5) البخاري: (على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها مائة دينار) .
(6) البخاري: (أتيت) .
(7) البخاري: (فعرفتها حولًا) .