باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن في الصلاة شغلًا
مسلم [1] ، عن عبد الله بن سَرْجِسَ قال: دخل رجلٌ المسجدَ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الغداةِ، فصلَّى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما صلَّى [2] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يا فلانُ! بأيِّ الصلاتين اعتدَدْتَ؟ بصلاِتك وحَدك أم بصلاتك معنا؟".
وفي حديث ابن بُحَيْنَةَ [3] : أقيمت صلاةُ الصبح فرأى - رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يُصلِّي والمؤذنُ يُقيم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -"أتصَلِّي الصبح أربَعًا".
وعن أبي هريرة [4] ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاة إلا المكتوبة".
وعن أبي هريرة [5] أيضًا، قال صلَّى [6] رسول الله - صلى الله عليه
(1) مسلم: (1/ 494) (6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (9) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن - رقم (67) .
(2) مسلم: (فلما سلَّم) .
(3) مسلم: رقم (66) .
(4) مسلم: رقم (63) .
(5) مسلم: (1/ 319) (4) كتاب الصلاة (24) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها - رقم (108) .
(6) في مسلم: (صلى بنا) .