فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 909

باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن في الصلاة شغلًا

مسلم [1] ، عن عبد الله بن سَرْجِسَ قال: دخل رجلٌ المسجدَ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الغداةِ، فصلَّى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما صلَّى [2] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يا فلانُ! بأيِّ الصلاتين اعتدَدْتَ؟ بصلاِتك وحَدك أم بصلاتك معنا؟".

وفي حديث ابن بُحَيْنَةَ [3] : أقيمت صلاةُ الصبح فرأى - رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يُصلِّي والمؤذنُ يُقيم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -"أتصَلِّي الصبح أربَعًا".

وعن أبي هريرة [4] ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاة إلا المكتوبة".

وعن أبي هريرة [5] أيضًا، قال صلَّى [6] رسول الله - صلى الله عليه

(1) مسلم: (1/ 494) (6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (9) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن - رقم (67) .

(2) مسلم: (فلما سلَّم) .

(3) مسلم: رقم (66) .

(4) مسلم: رقم (63) .

(5) مسلم: (1/ 319) (4) كتاب الصلاة (24) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها - رقم (108) .

(6) في مسلم: (صلى بنا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت