فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 909

باب ذكر بيوع نُهي عنها، وفيه ذكر الصرف والربا والعرايا.

النسائي [1] ، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بَيعِ المغانِم حتى تُقْسَمَ، وعن الحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حتى يضعْنَ ما في بطونِهِنَّ، وعن لَحْمِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّبَاعِ.

مسلم [2] ، عن أبي الزبير، قال: سألتُ جابرًا عن ثمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّورِ؟ فقال: زَجَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلِكَ.

الترمذي [3] ، عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرْطَان في بيعٍ، ولا رِبْحُ ما لَمْ يُضْمَنُ، ولا بَيْعُ ما ليس عِنْدَكَ".

قال: هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

أبو داود [4] ، عن أبي الزناد، قال: كان عروة بن الزبير يحدِّثُ عن سهل ابن أبي حَثْمَة [5] ، عن زيد بن ثابت، قال: كان الناسُ يتبايعون الثمار قبل أَنْ يبدو صلاحها، فإذا جَدَّ الناسُ [6] ، وحضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب [7]

(1) النسائي: (7/ 301) (44) كتاب البيوع (79) بيع المغانم قبل أن تقسم - رقم (4645) .

(2) مسلم: (3/ 1199) (22) كتاب المساقاة (9) باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور - رقم (42) .

(3) الترمذي: (3/ 535 - 536) (12) كتاب البيوع (19) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك - رقم (1234) .

(4) أبو داود: (3/ 668 - 669) (17) كتاب البيوع والإجارات (23) باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها - رقم (3372) .

وأخرجه البخاري: (4/ 460) - رقم (2193) .

(5) (أبي) : ليست في الأصل.

(6) جد الناس: أي قطعوا الثمار.

(7) أبو داود: (قد أصاب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت