"مَنِ اشترى طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَكتَالَهُ".
أبو داود [1] ، عن ابن عمر، أنَّ الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراهُ بكيلٍ حتى يستوفيه.
مسلم [2] ، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اشترى طعامًا، فلا يبِعْهُ حتى يستوفِيهُ ويقبضه".
وعنه [3] ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اشترى طعامًا فلا يبِعْهُ حتى يستوفيه".
قال: وكُنَّا نشتري الطعام من الرُّكْبَانِ جزافًا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ نبِيعَهُ حتى ننقُلَهُ من مكانِهِ.
وعنه [4] ، أنَّهم كانوا يُضْرَبُونَ على عَهْدِ الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا الطعام [5] جزافًا، أن يبيعُوهُ في مكَانِهِ حتى يُحَوِّلُوهُ.
زاد [6] في رواية، إلى رِحَالِهِمْ.
وقال البخاري [7] ، عن ابن عمر، أنَّهُمْ كانوا يشترون الطَّعَامَ من الرُّكْبَانِ على عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبعثُ عليهم من يمنَعُهُمْ أنْ يبيعُوهُ حيثُ اشْتَرَوْه حتى يُنْقَل [8] حيث يُبَاعُ الطَّعَامُ.
(1) أبو داود: (3/ 762) (17) كتاب البيوع والإجارات (67) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي - رقم (3495) .
(2) مسلم: (3/ 1161) (21) كتاب البيوع (8) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض - رقم (35) .
(3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (34) .
(4) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (37) .
(5) مسلم: (طعامًا) .
(6) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (38) .
(7) البخاري: (4/ 398) (34) كتاب البيوع (49) باب ما ذكر في الأسواق - رقم (2123) .
(8) البخاري: (ينقلوه) .