وعنه [1] ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اشترى شاةً [2] مُصَرَّاةً فهو بالخيار ثلاثَةَ أيامٍ، فإن رَدَّهَا، ردّ مَعَهَا صاعًا من طعام، لا سَمْرَاءَ".
وفي آخر [3] ،"من تمر لا سمراء [4] ".
مسلم [5] ، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تَلَقَوُا الجَلَبَ [6] فمن تلقَّى [7] فاشترى [8] مِنْهُ، فإذا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فهو بالخيار".
النسائي [9] ، عن أنس، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَبِيعَ حاضرٌ لبادٍ، وإن كان أَبَاهُ أوْ أَخَاهُ.
البخاري [10] ، عن المِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"كِيلُوا طَعَامَكمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فيه [11] ".
مسلم [12] ، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
(1) (مسلم:(3/ 1158) (21) كتاب البيوع (7) باب حكم بيع المصراة - رقم (25) .
(2) (شاة) ليست في (ف) .
(3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (26) .
(4) سمراء: أي الحنطة، ومحنى قوله"لا سمراء"أي لا تتعين السمراء بعينها للرد، بل الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد، يكفي.
(5) مسلم: (3/ 1157) (21) كتاب البيوع (5) باب تحريم تلقي الجلب - رقم (17) .
(6) الجلب: هو كل ما يجلب للبيع.
(7) مسلم: (فمن تلقاه) .
(8) (ف) : (واشترى) .
(9) النسائي: (7/ 256) (44) كتاب البيوع (17) بيع الحاضر للبادي - رقم (4492) .
(10) البخاري: (5/ 404) (34) كتاب البيوع (52) باب ما يستحب من الكيل - رقم (2128) .
(11) (فيه) : ليست في البخاري.
(12) مسلم: (3/ 1162) (21) كتاب البيوع (8) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض - رقم (39) .